منها لا بدّ من طرحها ، أو حمل النهي عن الأخذ على الكراهة.
وأمّا بالنسبة إلى الفقرة الاولى : فلا معارض لها ، لأنّ المراد منها الرخصة في الوضع من غير دخول ، كما يدلّ عليه العلّة المنصوصة ، وهذا ممّا ينصرف عنه الصحيحتان (١) المتقدّمتان ، كما لا يخفى.
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق النصّ وفتاوى الأصحاب : جواز الأخذ من المسجد وإن استلزم اللبث أو الجلوس.
وما يقال من أنّ الإطلاق مسوق لبيان حكم الأخذ من حيث هو ، يدفعه ـ مضافا إلى ما عرفت من أنّ المتبادر من الروايتين كونهما مسوقتين لجواز الدخول الذي يستلزمه الوضع والأخذ ـ أنّ الدخول واللبث في الجملة من مقدّماته العاديّة ، فلا ينفكّ الرخصة فيه عن الإذن في الدخول واللبث بالمقدار المتعارف.
اللهم إلّا أن يدّعى أنّ الغالب المتعارف في الأخذ هو الدخول والخروج بسرعة من غير مكث ، وهو من مصاديق المرور والعبور الذي تثبت الرخصة فيهما ، وإطلاق الروايتين منزّل عليه.
وفيه : أنّ صدق (عابِرِي سَبِيلٍ) (٢) على أغلب مصاديق الأخذ المتعارف ـ وهو ما لو دخل من باب وخرج منه ـ ممنوع.
ودعوى صدق المرور في المسجد عليه ـ كما وقع التعبير به في
__________________
(١) أي : صحيحتا زرارة ومحمد بن مسلم ، وعبد الله بن سنان ، المتقدّمتان في ص ٣٠٢.
(٢) سورة النساء ٤ : ٤٣.