«تغسل يديك إلى المرفقين» وهو الصواب (١). انتهى.
وفي رواية قرب الإسناد عن أحمد بن محمد عن الرضا عليهالسلام قال في غسل الجنابة : «تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك» (٢).
ومقتضى الجمع بين الروايات كون الغسل من الزند مستحبّا ، ومن نصف الذراع أفضل ، وأفضل منه من المرفق ، كما أنّ مقتضى إطلاق بعضها الاجتزاء بغسلة واحدة ، فكونها ثلاث مرّات ـ كما هو مفاد بعض آخر ـ أفضل ، ولا مقتضي لصرف المطلقات وتنزيلها على إرادة المقيّد في المستحبّات ، كما تقرّر في محلّه.
ثمّ إنّ ظاهر عبارة المصنّف ـ كصريح بعض ـ اختصاص الاستحباب المذكور فيما إذا كان الاغتسال بالاغتراف من الإناء الواسع القليل الماء ، لا ما إذا كان من الماء الكثير أو كان الغسل ارتماسيّا أو تحت المطر أو من الأواني الضيّقة الرأس ، خلافا للمنقول من العلّامة (٣) ، فأثبته مطلقا ، نظرا إلى إطلاق بعض الأخبار الآمرة بغسل اليدين قبل الغسل.
وفيه نظر ، لانصراف الإطلاقات إلى إرادة الاغتسال من الماء القليل ، بل ظاهر أغلبها إرادة الغسل لإزالة النجاسة.
نعم ، لا يبعد دعوى عموم الاستحباب فيما إذا كان الاغتسال بالماء القليل مطلقا ولو من الأواني الضيّقة الرأس بدعوى ظهور الأخبار في كون
__________________
(١) الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ١١٠ ، وانظر : الوافي ٦ : ٥٠٥.
(٢) قرب الإسناد : ٣٦٨ ـ ١٣١٩.
(٣) كما في جواهر الكلام ٣ : ١١٨ ، وانظر : نهاية الإحكام ١ : ١٠٩ ـ ١١٠.