(مسائل ثلاث) :
(الأولى : إذا رأى المغتسل) الذي كانت جنابته بالإنزال (بللا مشتبها بعد الغسل) بأن احتمل كونه من بقيّة المنيّ الذي اغتسل منه (فإن كان) المغتسل (قد بال) قبل الغسل أو بعده قبل أن يخرج منه البلل ، لم يعد غسله ، كما يدلّ عليه ـ مضافا إلى الأصل والإجماع ـ الأخبار الآتية.
وكذا لو رأى بللا مشتبها بعد أن طالت المدّة (أو استبرأ) بحيث علم بانقطاع أثر المنيّ السابق ونقاء المجرى ولكنّه احتمل كونه منيّا حادثا ، (لم يعد) بلا إشكال وتأمّل ، لأنّ الأخبار الآتية منصرفة عن مثل الفرض ، واليقين لا ينقضه الشكّ (وإلّا) بأن لم يحصل له القطع بنقاء المجرى واحتمل كونه من بقيّة المنيّ السابق ولم يكن قد بال (كان عليه الإعادة) سواء استبرأ قبله أم لا ، خلافا لظاهر المتن بل صريحه ، لإطلاق الأخبار المستفيضة الدالّة مفهوما ومنطوقا على وجوب الإعادة لمن لم يبل :
منها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ، قال : «يعيد الغسل» قلت : فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل ، قال : «لا تعيد» قلت :فما الفرق فيما بينهما؟ قال : «لأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو من ماء