وجود شيء بمجرّد كونه في الزمان السابق متيقّن الوجود ، فلا يبعد أن يكون المراد من الروايتين أنّه إذا شكّ في صحّة شيء بعد أن كان على يقين من صحّته ، فليمض على يقينه ، لا الشكّ في أصل وجوده ، فلا يبعد الالتزام بمفادهما على هذا التقدير وإن كان أعمّ من مجرى قاعدة الصحّة ، فلو تمّت هذه القاعدة ، يكون دليلها حاكما على جميع الأدلّة المثبتة للشاكّ حكما شرعيّا ، كما لا يخفى وجهه ، فلا يعارضها ظهور الأدلّة المتقدّمة في وجوب الالتفات إلى الشكّ في المقام.
الثاني : لا فرق في جريان قاعدة الصحّة بعد الفراغ من العمل بين ما لو احتمل الإخلال بشيء من أجزائه وشرائطه نسيانا أو عمدا ، لإطلاق الأخبار المتقدّمة.
ودعوى الانصراف إلى الأوّل غير مسموعة.
وأمّا لو احتمل ترك شيء جهلا بأن نشأ شكّه عن الجهل بالحكم أو موضوعه ـ كما لو شكّ في أنّه غسل المرفقين من الذراعين أم لا ، لعدم علمه بوجوبه أو عدم تعيّن موضوعه لديه ـ ففيه إشكال.
ونظيره في الإشكال ما لو نشأ شكّه عن سبب سابق مقارن للعمل بحيث لو كان ملتفتا إليه حال الفعل لكان شاكّا ، كما لو قطع بأنّه لم يخلّل الحائل الذي قد يمنع من وصول الماء إلى البشرة وقد لا يمنع ، فشكّ في منعه في الوضوء الصادر منه ، أو رأى بعد الفراغ شيئا فشكّ في حاجبيّته وعدمها.
ومنشؤ الإشكال إطلاق الفتاوى وأغلب النصوص المتقدّمة ،