قال : وروي في حديث آخر أنّ الصادق عليهالسلام قال في غسل الجنابة : «إن شئت [أن] (١) تتمضمض وتستنشق فافعل وليس بواجب ، لأنّ الغسل على ما ظهر لا على ما بطن» (٢).
ويمكن استفادته أيضا من الأخبار المتقدّمة في الوضوء ، فلاحظ.
ولو شكّ في كون بعض المواضع من الظاهر أو الباطن ـ كأوائل الأنف ومطبق الشفة وداخل الأذن وعكن (٣) البطن ونحوها ـ لا يجب غسله على الأظهر ، لأصالة البراءة.
وقيل : يجب ، لقاعدة الشغل (٤).
وفيه : أنّه لم يثبت اشتغال الذمّة بأزيد ممّا علم كونه من الظاهر ، وقد تقرّر في محلّه أنّ المرجع عند دوران التكليف بين الأقلّ والأكثر البراءة لا الاحتياط.
نعم ، لو قلنا بأنّ المكلّف به هو التطهير وإزالة الجنابة وهو مفهوم مبيّن ، والأمر بالغسل ، لكونه ممّا يتحقّق به هذا المفهوم المبيّن ، لاتّجه القول بوجوب الاحتياط ، لكن فيه كلام تقدّمت الإشارة إليه في مبحث الوضوء (٥) ، والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه ، خصوصا لو توقّف القطع بغسل
__________________
(١) أضفناها من المصدر.
(٢) علل الشرائع : ٢٨٧ (الباب ٢٠٨) الحديث ٢ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب الجنابة ، الحديث ٨.
(٣) عكن جمع واحدها : عكنة ، وهي الطيّ الذي في البطن من السمن. الصحاح ٦ :٢١٦٥ «عكن».
(٤) انظر جواهر الكلام ٣ : ٨٥.
(٥) راجع ج ٢ ص ٣٠٦.