وقد ورد الأمر بغسل الكفّين في جملة من الأخبار الواردة في كيفيّة الغسل ، ولكنّ المتبادر منها كون المراد منها الغسل لإزالة النجاسة ، كما لا يخفى على من تأمّل فيها.
ثمّ إنّ ظاهر الأخبار المتقدّمة ـ كما عن المشهور (١) ـ استحباب غسل اليدين من الزند كما في الوضوء ، لكن في رواية يونس (٢) ، المتضمّنة لغسل الميّت أنّه يغسل يده ثلاث مرّات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع.
ويؤيّد ما في هذه الرواية : موثّقة سماعة عن الصادق عليهالسلام ، قال :«إذا أصاب الرجل جنابة وأراد الغسل فليفرغ على كفّه فليغسلها دون المرفق» (٣).
وفي صحيحة يعقوب بن يقطين «يغسل إلى المرفقين قبل أن يغمسهما بالإناء» (٤).
وفي صحيحة أحمد بن محمد ، المتقدّمة (٥) قال : «تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك وتبول» إلى آخره.
وعن الوافي أنّه قال بعد نقل هذه الصحيحة : وفي بعض النسخ
__________________
(١) انظر : مدارك الأحكام ١ : ٣٠٢.
(٢) الكافي ٣ : ١٤١ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ ـ ٨٧٧ ، الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب الجنابة ، الحديث ١ ، والباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٢.
(٣) التهذيب ١ : ١٣٢ ـ ٣٦٤ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ٨.
(٤) التهذيب ١ : ١٤٢ ـ ٤٠٢ ، الوسائل ، الباب ٣٤ من أبواب الجنابة ، الحديث ١.
(٥) في ص ٣٩٦.