المرأة ، قال عليهالسلام : «تمرّ يدها على جسدها كلّه» (١).
لكنّ الأخبار موردها الغسل الترتيبي ، فيشكل إثبات الاستحباب في الارتماسي ، لكن قضيّة إطلاق كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعهم المحكيّ : عموم الاستحباب ، فيمكن الالتزام به مسامحة.
اللهم إلّا أن يدّعى انصراف كلماتهم إلى الترتيبي.
وربما علّل استحباب إمرار اليد مطلقا : بالاستظهار.
ونوقش : بأنّه لا معنى له بعد حصول العلم ، وقبله يجب.
وفيه : أنّ المدار في مقام الامتثال عند العرف والعقلاء ليس على القطع الذي لا يحتمل الخطأ ، بل على الاطمئنان وسكون النفس بحيث لا يلتفت النفس إلى احتمال الخلاف.
ألا ترى أنّه ربما يحصل الفراغ من الغسل أو الوضوء ثمّ نجد بعض المواضع جافّا.
نعم ، يتوجّه على هذا النحو من الاستدلال أنّه لا يثبت به الاستحباب الشرعيّ بعنوانه المخصوص ، ولكنّه ليس بضائر فيما نحن بصدده من إثبات رجحانه في الجملة وكونه من السنن ، والله العالم. (و) منها : (تخليل ما يصل إليه الماء استظهارا).
وأمّا ما لا يصل الماء إليه إلّا بالتخليل فقد عرفت وجوبه.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٥٥ ذيل الحديث ٢٠٨ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب الجنابة ، الحديث ٦.