وفيما عدا الفرضين ليس بواجب بلا خلاف فيه ظاهرا ، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه (١).
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الأصل والإجماع ـ الأخبار المستفيضة ـ التي تقدّم أغلبها ـ الدالّة على كفاية مسّ الجلد للماء وصبّ الماء على الجسد وجريانه عليه والاجتزاء بالارتماسة الواحدة وإن لم يدلك جسده.
نعم ، يستحبّ ذلك ، كما وقع التصريح به في كلام الأصحاب ، بل عن المعتبر وغيره دعوى الإجماع عليه (٢).
ويدلّ عليه : ما روي عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام في السؤال عن الاغتسال بالمطر ، قال : «إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه إلّا أنّه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ، ويمرّ يده على ما نالت من جسده» (٣).
وعن الفقه الرضوي بعد ذكر صفة الغسل ترتيبا ، ثمّ قال : «تمسح سائر بدنك بيديك» (٤).
وفي خبر عمّار بن موسى عن الصادق عليهالسلام الواردة في غسل
__________________
(١) حكاها عنهم صاحب الجواهر فيها ٣ : ١٠٧.
(٢) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ١١٣ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٨٥ ، ومنتهى المطلب ١ : ٨٥.
(٣) مسائل علي بن جعفر : ١٨٣ ـ ٣٥٤ و ٣٥٥ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ١١.
(٤) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ١١٣ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨١.