من بعض ، كالمرسلة والرضوي المتقدّمتين (١).
فاتّضح لك أنّ الأقوى ما عليه المشهور ، ولكنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه خصوصا لو قيل بوجوب الاحتياط عند الشكّ في جزئيّة شيء لواجب ، كما هو قول بعض ، والله العالم.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ المراد بوجوب غسل البشرة إنّما هو غسل الظاهر منها دون الباطن ، كما صرّح به غير واحد من الأصحاب ، بل عن المنتهى والحدائق نفي الخلاف فيه (٢).
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الأصل ـ مرسلة أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الجنب يتمضمض ويستنشق ، قال : «لا ، إنّما يجنب الظاهر» (٣).
وعن الصدوق أنّه روى عن أبي يحيى عمّن حدّثه ، قال : قلت لأبي عبد الله (٤) عليهالسلام : الجنب يتمضمض ، قال : «إنّما يجنب الظاهر ولا يجنب الباطن ، والفم من الباطن» (٥).
__________________
(١) في ص ٣٤٤.
(٢) حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ٣ : ٨٤ ـ ٨٥ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٨٥ ، والحدائق الناضرة ٣ : ٩١.
(٣) التهذيب ١ : ١٣١ ـ ٣٦٠ ، الإستبصار ١ : ١١٨ ـ ٣٩٦ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب الجنابة ، الحديث ٦.
(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : لأبي الحسن. وما أثبتناه من المصدر.
(٥) علل الشرائع : ٢٨٧ (الباب ٢٠٨) الحديث ١ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب الجنابة ، الحديث ٧.