من وجهه إذا توضّأ موضع لم يصبه الماء ، فقال : «يجزئه أن يبلّه من بعض جسده» (١).
وهي بإطلاقها غير معمول بها ، فلا بدّ من تقييدها بما لا ينافي الأدلّة المتقدّمة ، والله العالم.
تفريع : لو ارتمس في ماء جار وتعاقبت جريات ثلاث على أعضائه الثلاثة مقرونا بالنيّة ، اجتزأ بها ، فيمسح رأسه ورجليه مع فرض عدم استهلاك بلل الوضوء في يده.
وكذا في الواقف بشرط حصول تحريك كلّ عضو عند إرادة غسله على وجه يحصل مسمّى الغسل المعتبر شرعا بأن يكون من أعلى العضو إلى أسفله.
وعن الذكرى أنّه استقرب كفاية قصد حصول غسل الأعضاء على الوجه المعتبر شرعا في الواقف أيضا ، كالجاري (٢).
وهو في غاية الإشكال ، إذ لا يتكرّر الغسل بتكرّر آناته ، فالغسلة المتحقّقة في الخارج من أوّل إدخال يده في الماء إلى آخره ليست إلّا غسلة واحدة ، ولا تأثير للنيّة في تعدّدها حتى يتحقّق الترتيب المعتبر شرعا.
نعم ، الغسلة الحاصلة بعد تحريك اليد عرفا وعقلا غير الغسلة
__________________
(١) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٢٢ ـ ٤٩ ، الوسائل ، الباب ٤٣ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ٢٤٧ ، وانظر : الذكرى : ٩١.