الحاصلة قبله ، فهي مجزئة ولكن بشرط حصول التحريك إلى جهة المرفق حتى تتّصف الغسلة الحاصلة بكونها من المرفق إلى الأصابع.
ولا يخفى عليك أنّ الإشكال سار في الجاري أيضا إذا كان جريه على نسق واحد ، ولم يكن لجريانه المتعاقبة امتياز عرفي ، فإنّه حينئذ كالواقف في عدم تأثير تكرّر الآنات في تعدّد الغسلات ، وإلّا للزم حصول غسلات غير متناهية في زمان متناه ، وهو باطل عقلا فضلا عن انتفاء الصدق عرفا ، فيعتبر أن تكون جريانه المتعاقبة ممتازا بعضها عن بعض حتى يمتاز بسببها الغسلات اللاحقة عن سابقتها عرفا حتى تترتّب إحدى الغسلتين على الأخرى.
وكذا يعتبر أن يكون وضع يده في الماء على وجه يجري الماء من المرفق ، فلو عكس لا يجزئ ، كما لو نكس في الغسل بالماء القليل.
ومجرّد قصد حصوله من الأعلى لا يؤثّر في انقلاب الفعل الشخصي الخارجي عمّا هو عليه في الواقع.
والحاصل : أنّ المدار على شهادة العرف بحصول غسل الأعضاء مترتّبا من الأعلى إلى الأسفل ، وهي منتفية في أغلب الفروض.
ولا ينتقض ما ذكرناه بشهادة العرف على صدق الامتثال بإبقاء اليد تحت الماء لو أمر المولى عبده بغسل يده ، وكانت يده في الماء من دون حاجة إلى إخراجها وإدخالها ثانيا بقصد الامتثال ، لوضوح الفرق بين المقامين ، لأنّ إدخال اليد في الماء وجوبه مقدّمي ، فينتفي أمره بعد حصول الغرض.
وأمّا حصول امتثال أمر المولى في المثال بمجرّد الإبقاء : فلأنّ إدامة