الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها» (١).
ومرفوعة بعض الكوفيّين عنه عليهالسلام أيضا في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة : «لم ينقض صومها ولا غسل عليها» (٢) ونحوه مرسل علي بن الحكم (٣).
لكنّ إعراض المشهور عنها مضافا إلى ما في إسنادها من الضعف أخرجها من صلاحيّة تقييد المطلقات بها ، فضلا عن معارضتها للرواية المتقدّمة المجبورة بعمل الأصحاب.
فالقول بوجوب الغسل هو (الأصحّ) ولكنّ الاحتياط بالجمع بين الطهارتين ممّا لا ينبغي تركه. (و) أولى بمراعاة الاحتياط ما (لو وطئ غلاما فأوقبه ولم ينزل) فقد نسب (٤) إلى المشهور ما (قال) به (المرتضى) من أنّه (يجب الغسل) عليهما (معوّلا على الإجماع المركّب) مدّعيا أنّ كلّ من قال بوجوبه بوطي دبر المرأة قال به بوطي دبر الغلام (٥).
بل ربما يقال : إنّ اعتماده على الإجماع البسيط أيضا ، نظرا إلى عدم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٧ ـ ٨ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب الجنابة ، الحديث ٢.
(٢) التهذيب ٤ : ٣١٩ ـ ٩٧٥ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب الجنابة ، الحديث ٣.
(٣) التهذيب ٧ : ٤٦٠ ـ ١٨٤٣ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب الجنابة ، ذيل الحديث ٣.
(٤) الناسب هو الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٧ ، وصاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٥.
(٥) كما في المعتبر ـ للمحقّق الحلّي ـ ١ : ١٨١.