ذكره من القبل والدّبر ، وكون الأوّل متعارفا لا يمنع ظهور هذا النحو من التعبير في إرادة العموم.
وأمّا ما ورد في تفسيرها : فلا نسلّم ظهورها في إرادة خصوص القبل ، فإنّ لفظ الفرج لو سلّم انصرافه إلى القبل يمكن منعه فيما إذا ورد تفسيرا لمثل الآية الظاهرة في الإطلاق.
هذا ، مع إمكان أن يقال ـ بعد تسليم الانصراف ـ : إنّ كون المتعارف من المسّ المعهود وقوعه في القبل مانع من ظهوره في إرادة التخصيص ، بل الحصر منه إنّما هو بالنسبة إلى ما عدا المجامعة ، لا بالنسبة إلى ما يعمّ الوطء في الدّبر.
وأمّا الخدشة في الرواية الأخيرة بضعف السند : فهي مخدوشة بانجباره بفتوى الأصحاب ونقل إجماعهم.
ولا يعارضها صحيحة الحلبي ، قال : سئل الصادق عليهالسلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إذا أنزل هو ولم تنزل هي؟ قال : «ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل» (١) لعدم انسباق إرادة الوطء في الدّبر من هذه الصحيحة ، بل انصرافها عنه ولو لم نقل بكون الفرج حقيقة فيه ، كما لا يخفى.
نعم ، يعارضها مرفوعة البرقي عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إذا أتى
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٢٤ ـ ٣٣٥ ، الإستبصار ١ : ١١١ ـ ٣٧٠ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب الجنابة ، الحديث ١.