شيوع إطلاقه عليه.
وأمّا الآية : فظاهرها غير مراد قطعا ، وقد ورد في تفسيرها عن الباقر عليهالسلام «أنّه ما يريد بذلك إلّا المواقعة في الفرج» (١) وقد عرفت انصرافه إلى القبل.
وأمّا الرواية الدالّة على الملازمة بين الحدّ والغسل : فليس المراد منها الملازمة بين الغسل ومطلق ما عليه الحدّ ، كما هو ظاهر ، بل المراد منها ـ بحسب الظاهر ـ أنّ مجامعة المرأة ـ التي هي مورد الرواية ـ ملزومة لأمرين : أحدهما : استحقاق حدّ الزنا على تقدير الحرمة ، والآخر :وجوب الغسل ، فلا وجه للتفكيك وإيجاب الحدّ مع أنّه يدرأ بالشبهة وعدم إيجاب الغسل الذي هو أهون ، مع أنّهما محمولان على موضوع واحد.
وأمّا الرواية الأخيرة : فمع ضعف سندها بالإرسال معارضة بما سيأتي.
ولكنّ الإنصاف أنّه لا ينبغي الالتفات إلى دعوى الانصراف في الروايات بعد فهم المشهور منها العموم ، وتصريح اللغويّين بذلك.
وأمّا الآية : فظاهرها ـ بعد العلم بعدم إرادة مطلق الملامسة ـ هي الملامسة المعهودة التي يكنّى عنها ، أعني الوطء في الموضع المستهجن
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٢ ـ ٥٥ ، الإستبصار ١ : ٨٧ ـ ٢٧٨ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٤.