ادّعيناه ، لأنّ الفرج يتناول القبل والدّبر ، إذ لا خلاف بين أهل اللغة وأهل الشرع في ذلك (١). انتهى.
واستدلّ له أيضا ـ مضافا إلى نقل الإجماع وعدم الخلاف فيه بين المسلمين من السيّد وابن إدريس ، وظاهر الآية والأخبار التي تشبّث بها السيّد ـ بقوله عليهالسلام : «أتوجبون عليه الحدّ ولا توجبون عليه صاعا من ماء!؟» (٢).
ومرسل حفص بن سوقة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها ، قال : «هو أحد المأتيّين فيه الغسل» (٣).
ويمكن المناقشة في الجميع.
أمّا في نقل الإجماع : فبعدم الحجّيّة ، كما تحقّق في الأصول ، خصوصا مع معلوميّة المخالف ، ولا سيّما مع تصريح الناقل بسماع الخلاف من بعض أهل عصره.
وأمّا الأخبار التي علّق الغسل فيها بالجماع والإيلاج في الفرج :ففيها أنّ الفرج وإن عمّ الدّبر بمقتضى تصريح اللغويّين لكنّه منصرف عنه في مثل هذه الأخبار ، لأنّ الفرج الذي يتعارف وطؤه القبل. مضافا إلى
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٣ : ٣٢ ـ ٣٣ ، ونقله عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ :١٦٦ ـ ١٦٧ ذيل المسألة ١١٠.
(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ٢٥٠ ، الهامش (٢).
(٣) التهذيب ٧ : ٤٦١ ـ ١٨٤٧ ، الإستبصار ١ : ١١٢ ـ ٣٧٣ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب الجنابة ، الحديث ١.