العالم.
وهل يجب عليه تطهير مجرى البول وتغيير الخريطة عند كلّ صلاة بناء على عدم جواز الصلاة في مثلها اختيارا أم لا؟ وجهان : من إطلاق الأخبار ، ومن إمكان المناقشة فيها ببعض ما تقدّم ، كحمل المعذوريّة المستفادة منها على النجاسة العارضة في أثناء الصلاة.
ولكنّها في غاية الضعف ، بل صحيحة حريز صريحة في خلافه.
والأمر بالجمع بين الصلاتين لا يدلّ على عدم المعذوريّة من حيث الحدث أو الخبث في غير صورة الجمع ، بل الظاهر أنّ الرواية ليست مسوقة إلّا لبيان إدخال ذكره في الكيس إمّا للتحفّظ عن تعدية النجاسة ، أو لصيرورته بمنزلة ظاهر البدن.
وأمّا أمره عليهالسلام بالجمع بين الصلاتين وتأخير الصلاة الاولى وتقديم الثانية فإنّما هو لبيان عدم البأس في الجمع ، وللإرشاد إلى ما هو الأصلح بحاله بحيث يدرك فضيلة الفرضين على وجه لا يشقّ عليه الاستظهار ، والله العالم. (وقيل) بل نسب (١) إلى المشهور : إنّ (من به البطن) وهو بالتحريك : داء لا يستمسك معه الغائط. قيل : أو الريح (إذا تجدّد حدثه في أثناء الصلاة ، يتطهّر ويبني) على صلاته.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ما عرفت في حكم المسلوس من أنّه هو
__________________
(١) الناسب هو صاحب الجواهر فيها ٢ : ٣٢٥.