فما ذهب إليه المشهور من أنّه يتوضّأ لكلّ صلاة لو لم يكن أقوى فلا شبهة في أنّه أحوط ، وحينئذ فيجب عليه المبادرة إلى فعل الصلاة عقيب الوضوء.
نعم ، لا يجب ذلك على القول الذي استظهرناه من الأخبار من عدم ناقضيّة القطرات الخارجة ، كما لا يخفى وجهه.
وليعلم أنّ مقتضى الأخبار : وجوب الاستظهار على المسلوس بمنع تعدّي النجاسة بأن يضع خريطة أو كيسا ، كما صرّح به جماعة ، بل عن جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب (١).
والظاهر أنّ الأمر بوضع الخريطة أو الكيس في الأخبار جار مجرى العادة ، فيكفي مطلق الاستظهار ولو بغير الخريطة والكيس ، كما نسب (٢) إلى ظاهر إطلاق الأصحاب.
ولكنّ الإنصاف أنّ التخطّي عن مورد الأخبار والالتزام بكفاية مطلق الاستظهار ولو بقيامه في ماء كثير أو بحفظ الفرج عن تعدية نجاسته إلى الثوب والبدن بوقوع القطرات على الأرض مثلا في غاية الإشكال ، لقوّة احتمال أن يكون للكيس ونحوه ممّا يشدّه على الحشفة مدخليّة في الحكم ، لاحتمال إناطة الحكم بصيرورة الحشفة لأجل دخولها في الكيس بمنزلة البواطن ، وكون ظاهر الكيس بمنزلة ظاهر الجسد في حال الاضطرار ، كما هو الشأن في الجبائر ، لا مجرّد عدم تعدية النجاسة ، والله
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ٣٢٣ ـ ٣٢٤ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٢٣٥.
(٢) انظر : جواهر الكلام ٣ : ٣٥٠.