يعني الاستنجاء وغسل ذكره ، كما يؤيّده عدم التعرّض لذكر الصلاة في الرواية أصلا. وعلى تقدير إرادة الوضوء الشرعي الرافع للحدث أيضا أجنبيّ عمّا نحن فيه.
ويؤيّد المعنى الأوّل : ما في القاموس في تفسير الانتضاح ، قال :وانتضح واستنضح نضح ماء على فرجه بعد الوضوء (١) ، لأنّ مراده ـ بحسب الظاهر ـ من الوضوء تنظيف الفرج لا الوضوء الاصطلاحي ، فمفاد الرواية على هذا التفسير استحباب رشّ الماء على الفرج بعد غسله ، ولو أريد من الوضوء ما هو الرافع للحدث ، فالمراد من الانتضاح ـ بحسب الظاهر ـ إيصال الماء إلى الفرج ، فيكون كناية عن غسله ، فالأمر حينئذ للوجوب ، والله العالم.
والإنصاف أنّ ظهور بعض الأخبار المتقدّمة ولو من حيث السكوت فيما حكي عن الشيخ في المبسوط (٢) ـ من أنّه لا يعيد الوضوء إلّا للبول اختيارا ـ غير قابل للإنكار ، إلّا أنّ عدم اعتماد المشهور ـ كما نسب (٣) إليهم ـ على ما يظهر منها موهن قويّ ، فالاتّكال على ظهورها ـ مع ما عرفت من إمكان المناقشة فيها ـ في رفع اليد عن عموم ناقضيّة البول مشكل.
نعم ، لا يبعد دعوى القطع باستفادة عدم ناقضيّة ما يخرج منه في أثناء صلاة واحدة منها ولو من جهة السكوت.
__________________
(١) القاموس المحيط ١ : ٢٥٣ «نضح».
(٢) راجع : ص ١١٣.
(٣) راجع : ص ١١٢.