تقطير من فرجه إمّا دم أو غيره ، قال : «فيضع خريطة وليتوضّأ وليصلّ فإنّما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدنّ إلّا من الحدث الذي يتوضّأ منه» (١) لأنّ الظاهر أنّ المراد من الحدث الذي يتوضّأ منه ما يوجد منه بمقتضى طبيعته.
واحتمال كون الصفة موضحة ، فيكون المراد : لا يتوضّأ إلّا من الحدث لا الدم الخارج منه ، خلاف الظاهر.
وقد يستدلّ أيضا : بمكاتبة عبد الرحمن ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدّة ويرى البلل بعد البلل ، قال : «يتوضّأ وينتضح في النهار مرّة واحدة» (٢).
في الوسائل : ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام مثله ، إلّا أنّه قال : «ثمّ ينضح ثوبه» (٣).
وفيه : أنّه يحتمل قويّا أن يكون مراد السائل أنّه يجد حين البول وجعا وأذيّة ويرى البلل بعد البلل عقيبه ، فيحتمل كونه من بقيّة البول ، وأن يكون من مرض باطنيّ أوجب الشدّة والألم ، فمراده معرفة حكم البلل المردّد بين البول وغيره ممّا يحتمل خروجه من المجرى.
ويحتمل أن يكون المراد من التوضّؤ المأمور به التطهير من الخبث ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٤٩ ـ ١٠٢٧ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٩.
(٢) الكافي ٣ : ٢٠ ـ ٦ ، التهذيب ١ : ٣٥٣ ـ ١٠٥١ وفيه : عبد الرحيم ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٨.
(٣) الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ، ذيل الحديث ٨ ، وانظر : الفقيه ١ :٤٣ ـ ١٦٨.