ببطلان بعضها بالخصوص وشكّ في بطلان الزائد على ما يعلمه بالتفصيل ، كما فيما نحن فيه.
هذا ، مع أنّه قد يمنع وجوب الاحتياط في تلك المسألة أيضا بدعوى انحلال علمه الإجمالي إلى علم تفصيليّ وشكّ بدويّ ، فيكون بعد التحليل نظير ما نحن فيه ، فيرجع فيما زاد على المتيقّن إلى البراءة ، لرجوعه إلى الشكّ في أصل التكليف لا في المكلّف به.
لكنّه لا يخلو عن تأمّل ، وتحقيقه موكول إلى محلّه ، والله العالم.
ولو رأى بثوبه منيّا وعلم أنّه منه ولم يحتمل كونه من الجنابة التي اغتسل منها لكن شكّ في حدوثه قبل الغسل أو بعده ، وجب عليه الغسل لما يصلّي فيما بعد ، وأمّا ما صلّاها فقد مضت ، ولا إعادة عليه ، لقاعدة الصحّة.
وأمّا وجوب الغسل عليه لما يصلّي : فلقاعدة الاشتغال ، القاضية بوجوب تحصيل القطع بالطهارة التي هي شرط في الصلاة.
ولا يتمشّى استصحاب الطهارة المتيقّنة الحاصلة بالغسل ، لمعارضته باستصحاب الحدث المتيقّن عند خروج المني الموجود في الثوب.
وعدم العلم بكونه مؤثّرا في إثبات التكليف ، لاحتمال حدوثه قبل الغسل غير ضائر ، لأنّ المناط في الاستصحاب إحراز وجوده في هذا الحين سواء حدث التكليف به أو بسبب سابق ، ولا شبهة في ثبوت الجنابة حال خروج هذا المني ، ووقوع الغسل عقيب الجنابة ، المعلوم