الذي يقتضيه الجمع بين القواعد على تقدير عدم كون الوضوء مطلقا فعلا كثيرا مبطلا للصلاة ـ موثّقة ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام ، قال : «صاحب البطن الغالب يتوضّأ ثمّ يرجع في صلاته فيتمّ ما بقي» (١).
وفي صحيحة عنه أيضا ، قال : «صاحب البطن الغالب يتوضّأ ويبني على صلاته» (٢).
وعليهما تحمل صحيحته الأخرى ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المبطون ، فقال : «يبني على صلاته» (٣).
والمناقشة في ظهورها في المدّعى خصوصا في الموثقة منها ممّا لا ينبغي أن يلتف إليها ، فالقول بكون المبطون كالمسلوس في أنّه لا يجدّد وضوءه في أثناء الصلاة للحدث المتجدّد ، كما عن العلّامة في أكثر كتبه (٤) ، ضعيف.
واستدلّ العلّامة لمختاره : بأنّه لا فائدة في التجديد ، لأنّ هذا المتكرّر إن نقض الطهارة ، نقض الصلاة ، لما دلّ على اشتراط الصلاة باستمرارها (٥).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٥٠ ـ ١٠٣٦ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٤.
(٢) الفقيه ١ : ٢٣٧ ـ ١٠٤٣.
(٣) الكافي ٣ : ٤١١ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٣٠٥ ـ ٩٤١ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٣.
(٤) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ١٥٣ ، وانظر : إرشاد الأذهان ١ : ٢٢٣ ، وقواعد الأحكام ١ : ١٢ ، ومختلف الشيعة ١ : ١٤٦ ، ذيل المسألة ٩٨ ، ونهاية الإحكام ١ : ٦٨.
(٥) مختلف الشيعة ١ : ١٤٦ ذيل المسألة ٩٨.