عليه الإجماع (١).
وكيف كان يدلّ عليه ـ مضافا إلى ما رواه المصنّف عن البزنطي (٢) ، المعتضد بفتوى الأصحاب ونقل إجماعهم ـ موثّقة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث ، قال : قلت له : الحائض والجنب هل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال : «نعم ، ما شاءا إلّا السجدة ، ويذكران الله على كلّ حال» (٣).
وعن حماد بن عيسى (٤) مثله.
وعن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلّا السجدة» (٥).
ونوقش في دلالتهما : باحتمال أن يكون المراد من السجدة خصوص آياتها.
واحتمال إرادة السور المشتملة على الأمر بالسجدة وإن كان قريبا خصوصا بالنظر إلى أسامي السور القرآنية ـ كالبقرة وآل عمران ولقمان
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ : ٢٧٨.
(٢) في «ض ٨» زيادة : في العبارة المتقدّمة.
(٣) علل الشرائع : ٢٨٨ (الباب ٢١٠) الحديث ١ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الجنابة ، الحديث ٤.
(٤) التهذيب ١ : ٢٦ ـ ٦٧ ، و ١٢٩ ـ ٣٥٢ ، الاستبصار ١ : ١١٥ ـ ٣٨٤ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الجنابة ، ذيل الحديث ٤.
(٥) التهذيب ١ : ٣٧١ ـ ١١٣٢ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الجنابة ، الحديث ٧.