وصحيحة جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الجنب يجلس في المساجد ، قال : «لا ، ولكن يمرّ فيها كلّها إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآله» (١).
وفي رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام : «ولا بأس بأن يمرّ ـ أي الجنب ـ في سائر المساجد ، ولا يجلس في شيء من المساجد» (٢) إلى غير ذلك من الأخبار.
وفيه : أنّ استدراك المرور بعد النهي عن الجلوس فيما عدا الرواية الاولى من هذه الأخبار دليل على اختصاص الجواز بالمرور ، وهو لا يصدق عرفا على مطلق المشي.
وأمّا الرواية الأولى : فإن لم نقل بانصراف المشي فيها في حدّ ذاتها إلى المشي الذي يتحقّق به المرور والاجتياز ، فلا بدّ ـ بعد تسليم سندها ـ من صرفه إلى ذلك ، جمعا بينها وبين سائر الأدلّة ، لأنّ تقييد المشي بما يتحقّق به المرور والاجتياز أهون من تخصيص العمومات.
والظاهر عدم صدق المرور والعبور ـ الذي ثبت الرخصة فيه في النصوص والفتاوى ـ على الدخول من باب والخروج منه ، بل يتوقّف تحقّق عنوانه عرفا على الخروج من باب آخر ، وعلى تقدير الشكّ فالمرجع أصالة البراءة لا العمومات الناهية ، لأنّ إجمال المخصّص يسري
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٠ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ١٢٥ ـ ٣٣٨ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الجنابة ، الحديث ٢.
(٢) التهذيب ١ : ٤٠٧ ـ ١٢٨٠ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الجنابة ، الحديث ٦.