ولكنّه حكي عن بعض (١) : القول بجواز بقائه في المسجد ماشيا في جوانبه من غير مكث ولا جلوس.
والذي يمكن أن يستدلّ له في ذلك أمران :
أحدهما : دعوى صدق المرور والاجتياز عرفا على مطلق المشي.
وفيها منع ظاهر ، ولا أقلّ من انصراف إطلاق (عابِرِي سَبِيلٍ) (٢) ونحوه عن مثل ذلك.
وثانيهما : الالتزام باختصاص الحرمة بالجلوس دون مطلق الكون كما وقع التعبير به في جملة من عبائر القوم.
ومنشؤ توهّم الاختصاص : تعلّق النهي بالجلوس في مقابل المشي والمرور في عدّة من الأخبار.
ففي رواية جميل عن الصادق عليهالسلام ، قال : «للجنب أن يمشي في المساجد كلّها ، ولا يجلس فيها إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآله» (٣).
ورواية محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الجنب يجلس في المسجد؟ قال : «لا ، ولكن يمرّ فيه إلّا المسجد الحرام ومسجد النبي صلىاللهعليهوآله» (٤).
__________________
(١) انظر : جواهر الكلام ٣ : ٥١.
(٢) سورة النساء ٤ : ٤٣.
(٣) الكافي ٣ : ٥٠ ـ ٣ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الجنابة ، الحديث ٤.
(٤) التهذيب ٦ : ١٥ ـ ٣٤ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الجنابة ، الحديث ٥.