يجب ردّ علمه إلى أهله.
وقد صرّح المصنّف رحمهالله في محكيّ المعتبر بعد نقل الرواية بأنّها متروكة بين أصحابنا ، لأنّها منافية لظاهر التنزيل (١). انتهى.
نعم ، يظهر من الصدوق رحمهالله العمل بمضمونها حيث قال ـ فيما حكي عنه ـ بعد أن ذكر أنّ الجنب والحائض لا يجوز أن يدخلا المسجد إلّا مجتازين : ولا بأس أن يختضب الجنب أو يجنب وهو مختضب ـ إلى أن قال ـ وينام في المسجد ويمرّ فيه (٢).
ولكنّك خبير بأنّه لا تخرج الرواية بذلك من الشذوذ بحيث تصلح لتخصيص سائر الأدلّة التي كادت تكون صريحة في العموم ، بل لا يبعد دعوى القطع بإرادة مورد الاجتماع ـ أعني نوم الجنب في المسجد ـ من بعض هذه الأدلّة التي ورد فيها النهي عن بيتوتة الجنب في المسجد.
هذا ، مع أنّ المحكي عن الصدوق غير منطبق على تمام مدلول الرواية حيث لم يوجب الوضوء في ظاهر كلامه مع كونه مذكورا في الرواية ، فهذا القول أيضا كسابقه ضعيف ، والله العالم.
وقد أشرنا إلى أنّ مقتضى عموم الآية وجملة من الأدلّة : حرمة كون الجنب في المسجد مطلقا ما لم يصدق عليه اسم المرور والاجتياز.
__________________
(١) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٥١ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٨٩.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٣ : ٥١ ، وانظر : المقنع : ٤٥ ، والفقيه ١ : ٤٨ ذيل الحديث ١٩١.