مطلوب سلّار.
وإن تخطّينا عن موردها واستفدنا منه جواز المكث مطلقا ولو لغير النوم والمرور ، فيعارضها ظاهر الآية والأخبار الناهية.
والجمع الذي يمكن ارتكابه ولا يحتاج إلى شاهد خارجي إنّما هو تقييد مطلقات الأخبار الناهية بما إذا لم يتوضّأ ، فيجوز له أن يلبث في المسجد بعد أن توضّأ ، كما نقل القول به عن أحمد بن حنبل (١) ، ولا قائل به منّا.
هذا ، مع أنّ ارتكاب التقييد بالنسبة إلى الآية الشريفة وما هو بمنزلتها بمثل هذه الرواية في حدّ ذاتها مشكل جدّا ، لأنّ ذكر الاغتسال غاية للنهي يؤكّد إطلاقه ، ويدلّ على انحصار السبب المبيح بالغسل ، فلا يساعد العرف على الجمع بينهما بتقييد إطلاق النهي وتنزيل الغاية المذكورة في الآية على كونها أحد فردي العلّة المبيحة.
ألا ترى أنّ قولنا : لا يجوز للجنب أن يدخل في المسجد حتى يغتسل ، ويجوز للجنب أن يتوضّأ ويدخل في المسجد ، يعدّ في العرف منافيا.
وكيف كان فهذه الرواية ـ بعد إعراض الأصحاب عنها ومخالفتها لظاهر الكتاب والسنّة المستفيضة وموافقتها لمذهب بعض العامّة ـ ممّا
__________________
(١) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٥١٤ ذيل المسألة ٢٥٨ ، وانظر : المغني ١ : ١٦٨ ، والشرح الكبير ١ : ٢٤٢ ، والمجموع ٢ : ١٦٠ ، وحلية العلماء ١ : ٢٢٢ ، والجامع لأحكام القرآن ٥ : ٢٠٦.