كثيرة سيمرّ عليك بعضها إن شاء الله.
فما نقل من سلّار من القول بالكراهة (١) ضعيف.
ولعلّ مستنده ما يتراءى من ظاهر ما في عدّة من الأخبار المرويّة عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنّه كره إتيان المساجد جنبا (٢).
وفيه : أنّ الكراهة الواردة في الأخبار أعمّ من الكراهة المصطلحة ، كما يؤيّده ما في نفس هذه الأخبار من الجمع بين الأشياء المكروهة والمحرّمة ، كالضحك بين القبور ، والرفث في الصوم ، والمنّ بعد الصدقة ، فلا تنافي غيرها ممّا دلّ على التحريم من ظاهر الآية والأخبار المعتبرة المعمول بها.
وربما يستدلّ له : بصحيحة محمد بن القاسم (٣) ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الجنب ينام في المسجد ، فقال عليهالسلام : «يتوضّأ ، ولا بأس أن ينام في المسجد ويمرّ فيه» (٤) فيجمع بين هذه الصحيحة وبين الأخبار الناهية : بحملها على الكراهة.
وفيه : أنّه إن اقتصرنا في هذه الصحيحة على موردها ، فهي أخصّ مطلقا من سائر الأدلّة يجب في مقام الجمع تخصيصها بها ، وهو ينافي
__________________
(١) كما في الحدائق الناضرة ٣ : ٥٠ ، وفي المراسم : ٤٢ جعله من المندوب تركه.
(٢) الفقيه ١ : ١٢٠ ـ ٥٧٥ ، و ٤ : ٢٥٨ ـ ٨٢٢ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الجنابة ، الحديث ٧ و ٩.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : محمد بن مسلم. وما أثبتناه من المصدر.
(٤) التهذيب ١ : ٣٧١ ـ ١١٣٤ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الجنابة ، الحديث ١٨.