وتسعون درهما ونصف ، نسبه في الذكرى إلى الأصحاب ، وهي مائة وثلاثة وخمسون مثقالا وكسر (١).
وروي في الفقيه مرسلا عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه قال : «الوضوء بمدّ والغسل بصاع ، وسيأتي أقوام من بعدي يستقلّون ذلك فأولئك على خلاف سنّتي ، والثابت على سنّتي معي في حظيرة القدس» (٢) إلى غير ذلك من الأخبار.
ثمّ إنّ ظاهر التحديد بمدّ أنّ الزائد ليس مستحبّا ، بل ربّما يكون مكروها ، لما روي من «أنّ لله جلّ ذكره ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه» (٣).
وقوله عليهالسلام في ذيل الرواية السابقة (٤) : «وسيأتي أقوام يستقلّون ذلك» وظاهره أنّهم يعدّونه قليلا.
ويحتمل بعيدا أن يكون المراد أنّهم يقتصرون على أقلّ منه.
وكيف كان فقد يتراءى التنافي بين استحباب المدّ وبين الوضوءات المرويّة من فعل الأئمّة عليهمالسلام في مقام البيان وغيره.
ففي صحيحة الحذّاء ، المرويّة عن التهذيب قال : «وضّأت أبا جعفر عليهالسلام وقد بال وناولته الماء فاستنجى ثمّ صببت عليه كفّا فغسل وجهه ، وكفّا
__________________
(١) كتاب الطهارة : ١٥٦ ، وانظر : الذكرى : ٩٥.
(٢) الفقيه ١ : ٢٣ ـ ٧٠ ، الوسائل ، الباب ٥٠ من أبواب الوضوء ، الحديث ٦.
(٣) الكافي ٣ : ٢٢ ـ ٩ ، الوسائل ، الباب ٥٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.
(٤) أي مرسلة الفقيه ، المتقدّمة آنفا.