فيكون مفادها كفاية مسحات ثلاث من عند المقعدة ، فيكون مفادها كفاية مسحات ثلاث من عند المقعدة إلى طرف الذكر ناترا طرفه.
ولا يبعد التزام القائلين باعتبار الستّ مسحات بل التسع أيضا بكفاية هذه الكيفيّة بناء على عدم اعتبار الترتيب بين النترات ومجموع مسحات الذكر ، وكذا بينهما وبين مجموع مسحات ما تحت الأنثيين ، كما هو الأظهر ، لعدم الدليل عليه ، بل إطلاقات الأدلّة قاضية بخلافه.
ويؤيّد إرادة هذا المعنى بل يعيّنه : رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يبول ثمّ يستنجي ثمّ يجد بعد ذلك بللا ، قال :«إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرّات وغمز ما بينهما ثمّ استنجى فإن سال حتى يبلغ الساق (١) فلا يبالي» (٢) إذ الظاهر أنّ ضمير التثنية يرجع إلى الأنثيين ، والمراد ممّا بينهما هو الذكر.
ولعلّ النكتة في التعبير بذلك لبيان اعتبار غمزه من أصله.
وعلى تقدير إجماله ـ كإجمال ما روي عن نوادر الراوندي عن الكاظم عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه قال : «من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان (٣) ثمّ يسلّها ثلاثا» (٤) ـ تكون الحسنة
__________________
(١) في المصدر : السوق.
(٢) التهذيب ١ : ٢٠ ـ ٥٠ ، الإستبصار ١ : ٩٤ ـ ٣٠٣ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٢.
(٣) العجان : الاست. وهو ما بين القبل والدّبر. لسان العرب ١٣ : ٢٧٨ «عجن».
(٤) نوادر الراوندي : ٣٩ ، مستدرك الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٢ و ٣ ، البحار ٨٠ : ٢٠٩ ـ ٢٢.