الطبيعيّ أم لا ، لإطلاقات الأدلّة ، بل قوّة ظهورها في إناطة الحكم بخروج الماء الأعظم من حيث ذاته من دون اعتبار وصف فيه.
وقيل باعتبار الاعتياد (١) بدعوى انصراف المطلقات إلى المتعارف المعتاد ، فالأصل براءة الذمّة فيما عداه من وجوب الغسل.
وليس بشيء ، لأنّ الانصراف لو سلّم فهو بدويّ منشؤه انس الذهن ، إذ ليس انصراف الموضع المعتاد من مثل قوله عليهالسلام : «إذا أمنت المرأة ـ أو ـ إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء» (٢) أو «إنّما الغسل من الماء الأكبر» (٣) إلى غير ذلك من العبائر المطلقة الواردة في النصوص إلّا كانصراف ذهن المخاطب المأمور بشراء اللحم بدينار إلى الدينار الموجود في كيسه بالفعل ، لأنس ذهنه إليه ، ولا اعتداد بمثل هذه الانصرافات أصلا.
وقد عرفت في مبحث الحدث الأصغر أنّ الأقوى عدم اعتبار الاعتياد هناك مع كثرة الأخبار الواردة المقيّدة للناقض بـ «ما يخرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك» (٤) ففي المقام أولى بعدم اعتبار الاعتياد.
__________________
(١) من القائلين به : الشهيد في الذكرى : ٢٧ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١ :٢٧٧ ـ ٢٧٨.
(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢٢٥ و ٢٢٥ ، الهامش (٢ و ٣).
(٣) التهذيب ١ : ١١٩ ـ ٣١٥ ، الإستبصار ١ : ١٠٩ ـ ٣٦١ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الجنابة ، الحديث ١١.
(٤) الكافي ٣ : ٣٥ ـ ١ ، التهذيب ١ : ١٠ ـ ١٧ ، الإستبصار ١ : ٨٥ ـ ٨٦ ـ ٢٧١ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٤.