ولعلّه لذا أطلق المصنّف قدس سرّه ـ كغيره ـ القول بسببيّة الخارج في المقام مع تقييده بالاعتياد هناك.
واحتمال كون إطلاقهم منزّلا على ما بيّنوه في الحدث الأصغر بعيد في الغاية.
فما صدر من بعض من نسبة هذا القول إلى المشهور استنباطا من مقالتهم في الحدث الأصغر ليس على ما ينبغي ، لجواز التفصيل بين المسألتين.
وليت شعري هل القائل باعتبار الاعتياد في غير المخرج الطبيعي اعتبر العادة في خصوص المنيّ أو اكتفى باعتياد خروج ما من شأنه أن يخرج من الفرج فكونه معتادا للبول يكفي في ذلك؟ولا يظنّ بهم إرادة المعنى الأوّل وإن كان أوفق بظاهر كلامهم ، إذ من المستبعد جدّا أن لا يقولوا بجنابة من خرج منيّه في ابتداء بلوغه من المخرج الغير الطبيعي الذي صار معتادا لبوله من حداثة سنّه.
وكيف كان فيتفرّع على الخلاف حكم الخنثى المشكل ، فيجب عليه الغسل بخروج المنيّ مطلقا على الأوّل ، ولا يجب على الثاني إلّا إذا خرج من كلا المخرجين ، المعلوم كون أحدهما طبيعيّا ، أو من أحدهما بشرط الاعتياد.
هذا كلّه فيما إذا علم بأنّ الخارج منيّ (فإن) اشتبه ذلك ، فلا شيء عليه ، كما لو اشتبه نفس الخروج ، لأنّ اليقين لا ينقضه الشكّ ، لكن