لكنّك خبير بأنّ هذين الفرضين متعذّر الحصول عادة ، فعليه أن يتيمّم ، لأنّه أحد الطهورين بشرط أن يقصر زمانه عن زمان الخروج ، وإلّا يجب عليه الخروج فورا ، ولا يشرع له التيمّم ، لأنّه بالنسبة إلى زمان التيمّم معذور في بقائه جنبا ، ولا يعقل أن يكون مكلّفا بالطهارة في هذا الحين ، والمفروض أنّه متمكّن من الخروج من المسجد في زمان معذوريّته ، فلا ضرورة له في التطهير حتى يشرع في حقّه التيمّم.
ولو قصر زمان التيمّم عن زمان الخروج ، وتمكّن من الاغتسال في المسجد في زمان يزيد عن زمان التيمّم ، يجب عليه التيمّم لا الغسل ، لأنّ الغسل يستلزم زيادة المكث في المسجد ، وهي ـ كأصل المكث ـ محرّمة ، فيجب عليه تحصيل الطهارة الترابيّة لأجل هذه المدّة الزائدة التي لا يمكنه تحصيل الطهارة المائيّة لأجلها.
وكونه واجدا للماء حال التيمّم غير مجد بعد كون استعماله مستلزما لارتكاب اللبث المحرّم.
فإذا تيمّم ، فإن طال زمان الخروج عن زمان الغسل ، فالظاهر أنّه يجب عليه الغسل ، تحصيلا للطهارة المائيّة للجزء الزائد من الزمان ، لتمكّنه منها ، فلا أثر لتيمّمه بالنسبة إليه.
وكذا يجب عليه أن يغتسل في المسجد بعد أن تيمّم لو اشتغل ذمّته بواجب مشروط بالطهور ، وانحصر تمكّنه من الغسل في المسجد ، طال زمانه عن زمن الخروج أم قصر ، بل يجب عليه في مثل الفرض أن يدخل في المسجد متيمّما لو كان في خارجه ويغتسل فيه ، لأنّه بالنسبة إلى ما