وعن المفيد في المقنعة أنّه يمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرّة (١) أو مرّتين أو ثلاثا ثمّ يضع مسبّحته تحت القضيب وإبهامه فوقه ويمرّهما عليه باعتماد قويّ من أصله إلى رأس الحشفة مرّة أو مرّتين أو ثلاثا ليخرج ما فيه من بقيّة البول (٢). انتهى.
وظاهره عدم الاعتبار بالعدد ، ودوران الحكم مدار الوثوق بنقاء المجرى ، كما يؤيّده ما نقل عنه في حكم الجنب من أنّه إذا عزم على التطهير بالغسل فليستبرئ بالبول ليخرج ما بقي من المنيّ في مجاريه ، فإن لم يستبرئ به ، فليجتهد في الاستبراء بمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب وعصره إلى رأس الحشفة ليخرج ما لعلّه باق فيه (٣).
وكأنّه قدس سرّه فهم من أخبار الباب إناطة الحكم بالوثوق بنقاء المجرى وخروج بقيّة البول ، وجري الأخبار الآتية المقيّدة بالثلاث مجرى العادة. وفي كلتا الدعويين نظر.
وعن علم الهدى أنّه اكتفى بنتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاث مرّات (٤).
وفي المدارك أنّ ما ذكره الشيخ في المبسوط أبلغ في الاستظهار إلّا أنّ الأظهر الاكتفاء بما ذكره المرتضى رحمهالله من نتره من أصله إلى طرفه ثلاث
__________________
(١) كلمة «مرّة» لم ترد في الحدائق والمقنعة.
(٢) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ٥٦ ، وانظر : المقنعة : ٤٠.
(٣) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ١١٥ ، وانظر : المقنعة : ٥٢.
(٤) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ١ : ٣٠٠.