والسيّد الطباطبائي قدّس الله أسرارهم ـ التصريح باتّحاد حكمهما (١) ، بل ربما يستظهر من عبائرهم كونه من المسلّمات.
وعن بعض منهم التنصيص على التيمّم (٢) أيضا.
فالعجب من شيخنا الأكبر في جواهره حيث إنّه تخيّل اختصاص هذا القول بصاحب الرياض قدس سرّه ، فتعجّب منه (٣).
وكيف كان فالمتّبع هو الدليل.
ويدلّ عليه في الوضوء ـ مضافا إلى الإجماعات المستفيضة ـ صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : «إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله أو تمسحه ممّا سمّى الله ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمّى الله ممّا أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه ، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بلّة فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك ، وإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشكّ ، وامض في صلاتك ، وإن تيقّنت أنّك لم تتمّ
__________________
(١) حكاه عنهم الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٦٠ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٢١١ ـ ٢١٢ ، وجامع المقاصد ١ : ٢٣٧ ، ورياض المسائل ١ : ٢٧ ، ولم نعثر على ما نسب إلى الشهيدين في مظانّه من كتبهما.
(٢) لم نعثر على الحاكي ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٢٣٨.
(٣) جواهر الكلام ٢ : ٣٥٥.