وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء» (١) الحديث.
والظاهر أنّ قوله عليهالسلام : «فإن شككت في مسح رأسك» إلى آخره ، بيان لما أجمله في صدر الرواية.
ويحتمل أن يكون المراد منه الأمر بالمسح بعد أن صار في حال اخرى من صلاة وغيرها ، فيكون للاستحباب ، لعدم وجوبه عليه إجماعا.
وكيف كان فهذه الصحيحة ـ كما تراها ـ كادت تكون صريحة في المطلوب.
وبها يرتفع الإجمال عن موثّقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه» (٢) فإنّ الصحيحة السابقة كاشفة عن أنّ ضمير «في غيره» يرجع إلى الوضوء ، لا إلى الشيء الذي شكّ فيه.
وكذا تدلّ على أنّ المراد من «الشيء» في ذيل الرواية هو العمل الذي وقع الشكّ فيه لأجل احتمال الإخلال بشيء من أجزائه وشرائطه ، لا الشيء الذي شكّ في وجوده ، بل هذه الفقرة بنفسها ظاهرة في ذلك ، لأنّ ظاهر قوله عليهالسلام : «إذا كنت في شيء» أنّك إذا كنت متشاغلا بعمل غير متجاوز عنه ، فيجب أن يكون ذلك العمل مركّبا ذا أجزاء وشرائط حتى
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٠ ـ ٢٦١ ، الوسائل ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.
(٢) التهذيب ١ : ١٠١ ـ ٢٦٢ ، الوسائل ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.