بمرجوحيّة الفعل ، وإنّما صدر منه عمدا ، تحصيلا لاطمئنان القلب ، الذي لا يحصل إلّا بالمشاهدة ، فلو علم حرمة الدخول في البيت ، لاختبره بشيء آخر ممّا يجوز له ارتكابه ، ولأمره الإمام عليهالسلام بالتوبة كما أمره بالغسل ، فتأمّل.
وليس غضب الإمام عليهالسلام ـ على ما يشعر به الرواية الأخيرة ـ دليلا على حرمة الفعل واستحقاق العقاب عليه ، لإمكان أن يكون غضبه لكراهة الفعل ومنافاته لمرتبة أبي بصير الذي لا ينبغي أن يصدر منه ما ينافي الأدب.
ثمّ لو سلّمت دلالتها ، فغاية مفادها حرمة الدخول في بيوتهم احتراما ، كما يشعر به سياق الأخبار ومقتضى إطلاقها ، بل ظاهر التعبير بقوله : «هكذا تدخل بيوت الأنبياء» حرمة الدخول في بيتهم مطلقا بعد تحقّق النسبة سواء كان في حياتهم أو بعد مماتهم ، فلا يحتاج الاستدلال إلى المقدّمة الخارجيّة من أنّ حرمتهم بعد مماتهم كحرمتهم أحياء.
ولكنّك خبير بأنّ التخطّي عن بيوتهم إلى قبورهم ـ مع أنّه لا يصدق عليها البيت عرفا ـ قياس لا نقول به.
اللهم إلّا أن يدّعى القطع باشتراكهما فيما أنيط به الحكم ، وعهدتها على مدّعيه.
ثمّ إنّ شيخنا قدس سرّه بعد أن استدلّ في جواهره بهذه الأخبار لحكم الجنب بالتقريب المتقدّم أشكل في إلحاق الحائض به من كونه قياسا ومن