وبه بلّة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان ، وإن كان شاكّا فليس عليه في شكّه شيء فليمض في صلاته» (١) فإنّ ظاهرها بمقتضى ترك الاستفصال كفاية غسل خصوص الموضع المتروك وإن كان في الطرف الأيمن ، وهذا ينافي اشتراط الترتيب ، بل ظاهرها كفاية مسح الموضع بالبلّة التي رآها فيه من دون حاجة إلى ماء خارجيّ ، ومن المعلوم عدم كفايتها على وجه يحصل معه الترتيب على تقدير كونه في الطرف الأيمن ، لكن يمكن حمل الأمر بالمسح على الاستحباب ، وتنزيله على صورة الشكّ ، وهذا وإن كان بعيدا حيث إنّه عليهالسلام صرّح بعد ذلك بأنّه «إن كان شاكّا فليس عليه شيء لكنّه يقرّبه كون رؤية البلّة أمارة الغسل ، فيورث الشكّ ، كما يؤيّده قوله عليهالسلام : «وأعاد الصلاة باستيقان».
وكيف كان فالقول بعدم الترتيب بين الجانبين قويّ جدّا ، لكن مخالفة المشهور مشكلة خصوصا مع استمرار سيرة المتشرّعة عليه ، بل ربما يستدلّ بها لهم.
ولكنّه ضعيف ، لاحتمال حدوث السيرة ونشأها من فتاوى الأصحاب ، إذ لا وثوق بأنّ أصحاب الأئمّة عليهمالسلام لم يكونوا يبتدؤون بالشقّ الأيسر إلّا بعد الفراغ من مجموع الأيمن حتى باطن الرّجلين ، وعلى تقدير العلم بذلك لا يستكشف منه في مثل المقام الوجوب ، لكفاية مجرّد الرجحان في مثل هذه الأشياء التي لا تحتاج إلى كلفة زائدة في استقرار
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣ ـ ٣٤ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٠ ـ ١٠١ ـ ٢٦١ ، الوسائل ، الباب ٤١ من أبواب الجنابة ، الحديث ٢.