الظاهر.
هذا ، مع أنّ إطلاق الأمر بإفاضة الماء على الجسد يدلّ على المدّعى من حيث إطلاق الأمر بإفاضة الماء على جسده كلّه من دون مراعاة الترتيب.
ومنها : صحيحة حكم بن حكيم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الجنابة ، فقال : «أفض على كفّك اليمنى من الماء فاغسلها ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من أذى ثمّ اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل ، فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجلك ، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك» (١) فإنّ ظاهرها إرادة غسل الرّجلين بعد الفراغ من غسل سائر الجسد ، فيدلّ على عدم اشتراط الترتيب بين الجانبين ، ولا يتفاوت الحال في ذلك بين أن يراد بغسل الرّجلين غسلهما جزءا من الغسل أو لإزالة القذارة التي يتوقّف عليها الغسل.
ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث ، قال : قلت له : رجل ترك بعض ذراعه أو جسده من غسل الجنابة ، فقال : «إذا شكّ وكانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلّة ، فإن دخله الشكّ وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه ، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء ، وإن رآه
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٣٩ ـ ٣٩٢ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ٧ ، وكذا في الباب ٢٧ من تلك الأبواب ، الحديث ١.