والمعاملات ـ ممّا لا يلتفت إليها.
نعم ، ربّما يناقش في دلالتهما.
أمّا في رواية الميسور : فبأنّ القاعدة المستفادة منها مجراها إنّما هو المركّبات الخارجيّة التي تعذّر بعض أجزائها ، دون الشرائط المعتبرة في الماهيّة التي هي أجزاء ذهنيّة ، كما فيما نحن فيه.
ويدفعها : ما عرفت غير مرّة في بعض المباحث السابقة ـ كمسألة المسح على الحائل ونظائرها ـ من أنّ مناط جريان قاعدة الميسور إنّما هو كون الشيء بنظر العرف ذا مراتب بحيث يعدّ المأتيّ به بنظرهم ميسور المتعذّر ، ولا شبهة في أنّ المأتيّ به فيما نحن فيه بنظر العرف ميسور المتعذّر حيث إنّ الجسم الملتصق بالعضو يعدّ بنظرهم بنحو من الاعتبار بمنزلة بشرة العضو.
ألا ترى أنّه لو احتاج المستفتي إلى معرفة حكم مثل الفرض ، يسأل ابتداء بمقتضى طبعه عن كفاية غسله عن غسل محلّه ، لا كفاية غسل ما حوله في حصول الوضوء.
ويفصح عن ذلك أسئلة السائلين في بعض الروايات المتقدّمة وغيرها من الأخبار التي تقدّم بعضها في مسألة المسح مع وجود الحائل مثل الحنّاء وغيره.
والحاصل : أنّ جريان قاعدة الميسور لا يتوقّف على كون مجراها مركّبا فضلا عن اختصاص جريانها بما إذا تعذّر بعض أجزاء المركّب.