والجانب الأيمن والأيسر المعتبر بها في جملة من الأخبار.
وأمّا ثانيا : فلأنّه لا يلزم من عدم النقض في صحيحة الحلبي عدم وجوب الغسل ، لإمكان الزيادة في الماء حتى (١) يروّى ، إلى أن قال :
وأمّا ثالثا : فلما روي في صحيحة حجر بن زائدة عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «من ترك شعرة من الجنابة متعمّدا فهو في النار» (٢) والتأويل بالحمل على أنّ المراد بالشعرة ما هو قدرها من الجسد ، لكونها مجازا شائعا ـ كما ذكروا ـ وإن احتمل إلّا أنّه خلاف الأصل ، فلا يصار إليه إلّا بدليل.
إلى أن قال : ويزيدك بيانا وتأكيدا : ما روي عنه مرسلا من قوله :«تحت كلّ شعرة جنابة فبلّوا الشعر وأنقوا البشرة» (٣).
واستدلّ أيضا بالأمر بمبالغة النساء في غسل رؤوسهنّ في حسنة جميل وصحيحة محمد بن مسلم ـ المتقدّمتين (٤).
وبقول الصادق عليهالسلام في حسنة الكاهلي : «مرها أن تروّي رأسها من الماء وتعصره حتى يروّى ، فإذا روّي فلا بأس» (٥) (٦) انتهى ملخّصا.
أقول : دعوى صدق الجسد على الشعر حقيقة ممنوعة ، ومجازا غير
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : حيث ، بدل حتى. وما أثبتناه من المصدر.
(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصدرها في ص ٣٤٦ ، الهامش (١).
(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ٣٤٤ ، الهامش (٣).
(٤) تقدّمتا مع الإشارة إلى مصادرهما في ص ٣٤٤.
(٥) الكافي ٣ : ٨١ ـ ٨٢ ـ ١ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب الجنابة ، الحديث ٥.
(٦) الحدائق الناضرة ٣ : ٨٨ ـ ٨٩.