مجدية ، وكذا دعوى صدق الرأس على الشعر المتدلّي عليه وعلى اللحية ، غير مسلّمة ، بل الرأس اسم للعضو المخصوص.
نعم ، إطلاقه عليه وعلى ما عليه من الشعر مسامحة شائعة ، ولأجلها لا نستبعد إرادة غسل المجموع من الأمر بغسل الرأس ، بل لا يبعد دعوى ظهوره في إرادة ذلك ، لكنّ الأخبار الآمرة بغسل الرأس والجانبين مسوقة لبيان الترتيب ، فلا يفهم منها إلّا وجوب غسل الأعضاء في الجملة ، وأمّا غسل ما هو خارج من مسمّى الجسد فلا ، فبهذا يفرق بين اليد في الوضوء والغسل.
ولكنّ الإنصاف أنّ الشعر وإن كان خارجا من حقيقة الرأس والجسد لكنّ المتبادر من الأمر بغسل الجسد كلّه عرفا كالأمر بغسل الرأس والجانبين ليس إلّا إرادة غسل جميع هذا الجسم المشاهد المحسوس ، أعني الجسد وما عليه من الشعر ، والمنكر لذلك مكابر.
لكنّه إنّما يفهم إرادة غسل ما هو من توابع الجسد إرادة تبعيّة لا أصليّة ، كما لو أمر المولى عبده بإضافة زيد ، فإنّه يدلّ بالدلالة الالتزاميّة العرفيّة على أنّ المراد إضافة زيد مع من لا ينفكّ عنه عادة من خدمه وحواشيه لكنّه لا يفهم من ذلك وجوب من عدا زيد إلّا تبعا ، فلو فرض حضور زيد بانفراده بخلاف عادته ، لا يجب على العبد إحضار خدمه وإضافتهم وإن قصدهم المولى حين الأمر ، كما هو ظاهر ، فإرادة غسل الشعر عند الأمر بغسل الجسد والرأس من هذا القبيل.