وعلى هذا يشكل الفرق بين الوضوء والغسل ، فإن تمّ الإجماع على وجوب الغسل في الوضوء ، فهو الفارق ، وإلّا ففي وجوب غسل الشعر في يد المتوضّي أصالة بحيث لو بقي رأس شعرة جافّا بطل الوضوء أيضا تأمّل بل منع ، خصوصا لو فرض استقلالها بالملاحظة ، كما لو تعلّق بشعرة جسم خارجيّ مانع من وصول الماء إليها ، فإنّ الأقوى في مثل الفرض صحّة الوضوء ، كما تقدّمت الإشارة إليها في محلّه.
وأمّا ما أورده ثانيا فالإنصاف أنّه لا يخلو عن وجه.
وأمّا الأخبار التي استشهد بها فظهورها بل صراحة بعضها في وجوب غسل الشعر في الجملة غير قابل للإنكار.
وما ذكره من أنّ ارتكاب التأويل في الصحيحة خلاف الأصل مسلّم ، لكن الوجوب أعمّ من النفسيّ والغيريّ والأصليّ والتبعيّ ، وإنّما يحمل لفظ الوجوب وكذا صيغة الأمر عند الإطلاق على الوجوب النفسيّ الأصليّ ، لا للوضع ، بل لقبح إرادة الوجوب الغيريّ وعدم بيان الغير ، فإنّ الأمر بالمطلوب الغيريّ والسكوت عن ذكر الغير ينافي المقصود ، فيحمل الطلب المتعلّق بشيء عند الإطلاق على أنّ هذا الشيء هو المكلّف به لذاته لا للتوصّل به إلى واجب آخر.
هذا إذا كان بيان وجوبه الغيريّ متوقّفا على بيان زائد ، وأمّا لو تعلّق الطلب بشيء ربما يتوقّف عليه هذا الشيء ، كما لو قال المولى لعبده :اذهب إلى السوق واشتر اللحم ، فلا يفهم من الأمر المتعلّق بذهاب السوق