يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال : «إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم» (١).
وعن نوادر البزنطي صاحب الرضا عليهالسلام ، قال : سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال : «إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم» (٢).
وهذه الطائفة من الأخبار لا تخلو عن شوب من الإجمال والإهمال ، لإمكان أن يراد منها إدخال جميع الذكر في الفرج أو إدخاله في الجملة ولو ببعضه أيّ بعض ، أو إدخال البعض المعتدّ به ، الذي أقلّه مقدار الحشفة.
ولا يبعد دعوى أنّ الأخير هو الذي يتبادر إلى الذهن وينصرف إليه الإطلاق ، وعلى تقدير منع الانصراف ، يتعيّن صرفها إليه بقرينة غيرها من الأخبار المعتبرة المستفيضة الدالّة على عدم اعتبار إدخال الكلّ وعدم كفاية مطلقه ، بل إنّما (يجب الغسل إذا التقى الختانان).
ففي صحيحة علي بن يقطين «إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل» (٣).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦ ـ ١ ، التهذيب ١ : ١١٨ ـ ٣١٠ ، الإستبصار ١ : ١٠٨ ـ ٣٥٨ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ١.
(٢) السرائر ٣ : ٥٥٧ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ٨.
(٣) الكافي ٣ : ٤٦ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ١١٩ ـ ٣١٣ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ٣.