يمكث الهوين بعد فيخرج ، قال : «إن كان مريضا فليغتسل ، وإن لم يكن مريضا فلا شيء عليه» قلت : فما فرق بينهما؟ قال : «لأنّ الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قويّة ، وإن كان مريضا لم يجيء إلّا بعد» (١).
وصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل احتلم فلمّا انتبه وجد بللا قليلا ، قال : «ليس بشيء إلّا أن يكون مريضا فإنّه يضعف فعليه الغسل» (٢).
وصحيحة زرارة ، قال : «إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنّه ربما كان هو الدافق لكنّه يجيء مجيئا ضعيفا ليس له قوّة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه» (٣).
ثمّ إنّ مفاد هذه الأخبار أنّه يجب على المريض ترتيب أثر المنيّ على الماء الخارج الذي تقارنه الشهوة ولو لم يعلم بكونه منيّا ، عملا بظاهر حاله الذي يقتضيه مرضه ، فيكون خروج الماء من شهوة طريقا شرعيّا تعبّديّا في حقّ المريض لمعرفة المنيّ ، فتكون هذه الأخبار حاكمة على قاعدة عدم نقض اليقين بغير اليقين.
بل ربما يظهر من صحيحة ابن مسلم : كفاية مجرّد الاحتلام في وجوب الغسل على المريض ولو لم ير في ثوبه شيئا.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٨ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٣٦٩ ـ ١١٢٤ ، الإستبصار ١ : ١١٠ ـ ٣٦٥ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الجنابة ، الحديث ٣.
(٢) التهذيب ١ : ٣٦٨ ـ ١١٢٠ ، الإستبصار ١ : ١٠٩ ـ ٣٦٣ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الجنابة ، الحديث ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٤٨ ـ ٣ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الجنابة ، الحديث ٥.