ويؤيّدها ما قيل من اختصاص القول بحرمة مسّ كتابة القرآن بالإماميّة وعدم معروفيّتها عند العامّة وإن كان فيه نظر ، نظرا إلى ما عن المعتبر والمنتهى من دعوى إجماع المسلمين عليها (١).
وكذا يؤيّدها كون النهي عن مسّ الدراهم بمنزلة التعريض على سلاطينهم.
هذا ، مع أنّ مقتضى ظاهر هذه الرواية : جواز مسّ كتابة القرآن ، وقد عرفت مخالفته لظاهر النصّ والإجماع.
وحكي عن بعض (٢) القول بجواز المسّ في خصوص الدرهم ، للروايات المتقدّمة. وهو ضعيف.
وأضعف منه : ما يظهر من بعض من الحكم بالكراهة مطلقا ، نظرا إلى قصور مستند المانعين ، وضعف سند الموثّقة التي هي عمدة أدلّتهم.
هذا ، مع معارضتها بالأخبار المتقدّمة الدالّة بظاهرها على الجواز ، فيجمع بين الأخبار بحمل النهي على الكراهة.
ولا يخفى عليك أنّه لا مجال للجمع بين الأخبار بعد الخدشة في إسنادها لو لا المسامحة في دليل الكراهة.
وكيف كان فيتوجّه عليه : أنّ رواية عمّار في حدّ ذاتها موثّقة ، بل
__________________
(١) حكاها عنهما البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٤٨ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٨٧ ، ومنتهى المطلب ١ : ٨٧.
(٢) لم نعثر على الحاكي فيما لدينا من المصادر ، وانظر : روض الجنان : ٥٠.