الطرفين على التخيير ـ كما في المدارك (١) احتماله ـ في غاية الضعف ، حيث إنّ أكثر أخبار التيمّم نصّ في الوجوب التعييني.
اللهمّ إلّا أن يريد التخيير في غير موارد خوف الضرر ، وما كان نصّا في الوجوب التعييني ـ كأخبار الجدري ـ إنّما هو في موارد الضرر.
ولكن يتوجّه عليه أيضا أنّ التقييد أولى من هذا التصرّف ، مضافا إلى مخالفته لظواهر الأدلّة الدالّة على اختصاص مشروعيّة التيمّم بمن لم يتمكّن من الطهارة المائيّة.
هذا كلّه بعد الإغماض عن ضعف دلالة أخبار التيمّم بل قصورها عن شمول مورد الأخبار السابقة ، وإلّا فللتأمّل في أصل شمولها مجال ، حيث إنّ موردها بشهادة الغلبة مخصوصة بغير الأمن ، لأنّ من كان على جسده جراحات أو جدري ، وكان خائفا من وصول الماء إلى نفس عضوه المعيوب على وجه يتحقّق به أقلّ مسمّى الغسل حتى يشرع في حقّه التيمّم أو الغسل الناقص قلّما يحصل له الأمن من ضرر البرد بنزع ثيابه والإتيان بالغسل الناقص خصوصا إذا كان الجرح مكشوفا.
وكذا الكسير الخائف من البرد بإيصال الماء إلى موضع الكسر ـ كما هو مورد الرواية بقرينة جعله رديفا للمبطون ـ كيف يأمن من نزع ثيابه وغسل جميع بدنه ما عدا موضع الجبر!؟
وفيما تقدّم (٢) من تفسير العيّاشي ما يشهد أيضا بهذا الجمع ، فلاحظ.
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ : ٢٣٩.
(٢) في ص ٧٥.