غسل ما حول الجرح على من تمكّن من ذلك على الوجه المشروع بأن لا يتضرّر بغسله بالماء الطاهر ، وأمّا من تضرّر باستعمال الماء مطلقا ، أو بغسل خصوص ما حول الجرح أو الجبيرة ، أو تعذّر عليه تطهيره مقدّمة للغسل الصحيح ، فلا يستفاد حكمه من شيء من الأخبار المتقدّمة ، فأخبار التيمّم بالنسبة إلى ما عدا هذين الموردين سليمة عن المزاحم ، بل لو لم يكن لنا هذه الأخبار الخاصّة ، لكنّا نلتزم بمفادها بمقتضى الأدلّة العامّة ، كما سيتّضح لك وجهه في بعض الفروع الآتية إن شاء الله ، وأمّا بالنسبة إليهما فهي قاصرة عن مزاحمة الأخبار المتقدّمة ، لكونها أخصّ مطلقا.
واختصاص أخبار التيمّم بالغسل على تقدير جواز التفصيل بين الوضوء والغسل ، وعدم مخالفته للإجماع لا يجدي في انقلاب النسبة ، لأنّ بعض الأخبار المتقدّمة ـ كصحيحة ابن الحجّاج وغيرها ـ نصّ في العموم ، فلا يمكن تخصيصها بالوضوء.
هذا ، مع أنّه لا ينبغي الارتياب في عدم إرادة خصوصيّة الوضوء أو الغسل في شيء من هذه الأخبار ولا في أسئلة السائلين ، وإلّا لكان على الإمام عليهالسلام بيان الفرق بين الوضوء والغسل ولو في بعض هذه الأخبار ، دفعا لتوهّم المساواة ، كما أنّه كان على السائل بمقتضى العادة حين سأل عن حكم الجبائر في الوضوء أن يسأل عن حكمها في الغسل ، فيدور الأمر بين طرح الأخبار التي أجمعوا على العمل بها ، أو تقييد أخبار التيمّم ، ولا شبهة أنّ الثاني هو المتعيّن في مقام الجمع ، وحمل أخبار