الجبيرة والخرقة ، كما هو مورد صحيحة (١) عبد الرحمن بن الحجّاج ، أو حمل أخبار الطرفين على التخيير ، أو حمل أخبار التيمّم على صورة التضرّر بغسل الصحيح ، وما عداها على غيرها.
وأنت خبير بما في هذه الوجوه ـ عدا الوجه الأخير ـ من الضعف ، لاستلزام كلّها إمّا طرح جلّ أخبار الطرفين ، أو ارتكاب التقييد والتخصيص الذي لا يساعد عليه دليل.
هذا ، مع ما في بعضها من مخالفة الإجماع ظاهرا.
وأمّا الوجه الأخير فهو المتعيّن للحمل ، بل هو الظاهر من نفس الأخبار بحيث لا يبقى للمتأمّل فيها مجال توهّم المعارضة بينها ، فضلا عن شهادة القرائن الخارجيّة بذلك.
توضيحه يتوقّف على تنقيح موضوع الأخبار ، فنقول : قد عرفت أنّ مفاد أخبار الجبيرة ليس إلّا أنّه يجب على من كان على بعض أعضائه جبيرة ونحوها ولم يتمكّن من إيصال الماء إلى ما تحتها أن يغسل ما عدا موضع الجبيرة ويمسح عليها بدلا من محلّها بشرط الاستطاعة وعدم خوف الضرر من استعمال الماء في غسل ما عدا موضع الجبيرة ، ولا يستفاد منها حكم ما عدا هذه الصورة أصلا.
وأمّا حكم الجرح المجرّد فإنّما يستفاد من صحيحة ابن الحجّاج وذيل حسنة الحلبي ورواية ابن سنان ، وهي أيضا لا تدلّ إلّا على وجوب
__________________
(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص ٧٧ ، الهامش (١).