وعن المبسوط أنّه يصلّي بوضوء واحد عدّة صلوات ولا يتوضّأ إلّا مع البول اختيارا (١). ونسب (٢) إلى جماعة من المتأخّرين الميل إلى مقالته.
وعن العلّامة في المنتهى أنّه يجمع بين الظهرين بوضوء ، وبين العشاءين بوضوء ، وللصبح وضوء (٣). وعن جماعة من متأخّري المتأخّرين الميل إلى قوله (٤).
وتنقيح المقام يتوقّف على تحقيق ما تقتضيه القواعد العامّة ، ثمّ الجمع بينها وبين ما يستفاد من الأدلّة الخاصّة ، فنقول : مقتضى القاعدة الأوّلية : سقوط المشروط ـ أعني الصلاة ـ بتعذّر شرطه ، أعني الطهور ، ولكنّه مخالف للنصّ والفتوى ، فالأمر يدور بين تخصيص «لا صلاة إلّا بطهور» (٥) أو رفع اليد عن عموم ناقضيّة البول في حقّ المسلوس في الجملة.
لا سبيل إلى الأوّل ، للقطع بوجوب التطهير ، وإزالة أثر سائر أسباب الحدث ما عدا البول بل البول أيضا إذا كان اختياريّا له بمقتضى طبعه ،
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٢ : ٣١٩ ، وانظر : المبسوط ١ : ٦٨.
(٢) الناسب هو صاحب الجواهر فيها ٢ : ٣١٩.
(٣) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ٣٢٠ ، والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة :١٥٣ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٧٣.
(٤) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٢ : ٣٢٠ وكما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ :١٥٣.
(٥) التمهيد ـ لابن عبد البرّ ـ ٨ : ٢١٥ ، عن النبي صلىاللهعليهوآله ، وفي التهذيب ١ : ٤٩ ـ ١٤٤ و ٢٠٩ ـ ٦٠٥ ، والاستبصار ١ : ٥٥ ـ ١٦٠ ، والوسائل ، الباب ١ و ٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ١ و ٣ عن الإمام الباقر عليهالسلام.