فهذا كاشف عن عدم ارتفاع شرطيّة الطهارة في حقّه ، وقد عرفت في محلّه اتّحاد طبيعة الحدث الأصغر بل الأكبر أيضا بالنسبة إلى أنواع أسبابه ، كالجنابة والحيض وغيرهما ، فلا مجال لتوهّم بقاء شرطيّة التطهير من سائر الأحداث دون حدث البول ، خصوصا مع ما عرفت من وجوب إزالة حدث البول أيضا في الجملة إجماعا.
فظهر لك عدم ورود التخصيص على قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» (١) في حقّ المسلوس ، فتعيّن رفع اليد عن عموم ما دلّ على ناقضيّة البول ، وارتكاب التصرّف فيه إمّا بتخصيص أو تقييد على وجه تقتضيه القواعد.
وربّما يدّعى انصراف ما دلّ على ناقضيّة البول إلى الأفراد المتعارفة ، وما يتقاطر من المسلوس ليس منها.
وفيه : ما عرفت في محلّه من عدم اختصاص ناقضيّة البول وغيره من الأحداث بالأفراد المتعارفة ، بل الحكم محمول على طبائع الأحداث من حيث هي ، ولذا يجب من غير خلاف إعادة الوضوء على من خرج منه قطرة بول بل أقلّ منها حتى البلّة ولو اضطرارا بغير داء السلس ، فهذه الدعوى فاسدة جدّا ، بل لا بدّ من ملاحظة الدليل الذي أوجب التصرّف فيما دلّ على ناقضيّة البول ، فإن كان هو الإجماع أو قاعدة نفي الحرج أو قوله عليهالسلام : «ما غلب الله على عباده فهو أولى بالعذر» (٢) فالمتعيّن هو
__________________
(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ١١٣ ، الهامش (٥).
(٢) الفقيه ١ : ٢٣٧ ـ ١٠٤٢ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ٣ ، والباب ٢٤ من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث ٦.